لم يستطع على صيام غيرها فانها حسب متواتر الرواية عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأئمة أهل بيته هي أيام أكل وشرب ، فصومها محظور إلّا عند المحظور.
وهذا الترتيب يساعد أولا «في الحج» فانه الأيام المتعوّدة لحالة الحج ، وثانيا حرمة الصيام يوم الأضحى ، وانه مرجوح ايام التشريق ، لذلك فهي كبديلة عن الأصيلة وهي الثلاثة قبل الأضحى ، أم ومقسمة بينه وبين قسم منها.
ويجوز تقديم الثلاثة او بعضها لمن تلبس بالحج من اوّل ذي الحجة فانه حينئذ «في الحج» فالمحرم بالحج اوّل ذي حجة الحرام هو في الحج ، فحائز صيامه الثلاثة منذ إحرامه إذا يعرف من حاله أنه غير مستيسر هديا.
__________________
ـ يطوفوا في منى في حجة الوداع فينادوا ان هذه ايام أكل وشرب وذكر الله فلا صوم فيهن إلّا صوما في هدي ، وفيه اخرج ابن جرير والدار قطني والبيهقي عن ابن عمر قال : رخص النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته ايام العشر ان يصوم ايام التشريق مكانها ، وفيه اخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) قال : قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاتته صامهن ايام التشريق.
ويدل عليه ممارواه أصحابنا صحيح معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السّلام) سألته عن متمتع لم يجد هديا؟ قال : يصوم ثلاثة ايام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قال قلت : فإن فاته ذلك؟ قال : يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ، قلت : فان لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟ قال : «إن شاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع الى اهله» (الكافي ٤ : ٥٠٧ والتهذيب ١ : ٤٥٧) وروى مثله في الفقيه مرسلا قال : روى عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والائمة (عليهم السّلام) ...
أقول : يوم الحصبة هو يوم النفر ، وذلك للحفاظ على ايام التشريق ألّا يصام فيها لأنها حسب النصوص ايام أكل وشرب فمرجوح صيامها.