واجب التمتع ، و «لمن» دون «على من» للدلالة على اختصاص حج التمتع بالنائين ، مهما جاز لهم الإفراد أحيانا بشروطها ، واما من كان اهله حاضري المسجد الحرام فليس لهم حج التمتع ، وقد يستدل الإمام بالآية لذلك الحصر قائلا «لا يصلح لأهل مكة ان يتمتعوا لقول الله عز وجل : ذلك ..» (١) إذا ف «لمن» لها بعدان ، اختصاص التمتع بهؤلاء فلا يصلح لغيرهم ، وأن الواجب الأصيل عليهم هو التمتع اللهم إلّا لضرورة تقتضي النقلة منه الى الإفراد كما تدل عليه النصوص المستفيضة ، وقد يجوز تبديل التمتع الى الإفراد حين لا يتمكن من تكميل التمتع لمانع من مرض او حيض اما شابه ويكفيه عن التمتع ، إلّا إذا كان امتناعا بالاختيار كمن يعلم ان الوقت لا يساعد على التمتع بصورة كاملة ، فعليه ان يفرد إذا أحرم للتمتع ثم يقضيه من قابل ، واما المضطر دون اختيار فقد يكفيه الإفراد ، وتفصيل مختلف حالات الاضطرار باحكامها راجع الى مفصلات المناسك.
ثم كضابطة «لا يجوز القرآن والإفراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام» (٢) فمن لم يكن فعليه التمتع ومن كان فعليه غيره ، كما يستفاد من الآية سلبا وإيجابا.
وترى ما هو حدود (الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) هنا حتى نعرف حاضريه عمن
__________________
(١) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال : ... (التهذيب ٥ : ٣٢ والاستبصار ٣ : ١٥٧) ومثلها أحاديث مستفيضة أخرى تذكر قسما منها للتعريف بمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام وحاضريه ، مثل صحيحة عبد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : ليس لأهل مكة ولا لأهل مرو ولا لأهل سرف متعة وذلك لقول الله عزّ وجلّ : (ذلِكَ ...).
(٢) نور الثقلين ١ : ١٩٣ في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال : هذه شرايع الدين ـ إلى ان قال : ـ لا يجوز ...