عنه قدر الظهرين وعظة قد تشغل ساعة لأقل تقدير ، ولكنه منذ الزوال داخل في الركن مهما لم يدخل في الواجب ، فيكفي خلال هذه الساعة الوقوف ركنا كما يكفي بعدها حتى المغرب.
٣ هذا هو الوقوف الاختياري بعرفات ، ثم الاضطراري منه هو بين المغرب والفجر للمعذور عن الاختياري (١) ، قاصرا في حكمه او غير قادر عليه على علمه ، وأما المقصر فلا يفيده الاضطراري.
٤ منتهى الوقوف الاختياري بعرفات هو مغرب الشمس كما تدل عليه المعتبرة (٢) فلا تجوز الافاضة منه قبله ، فان أفاض متعمدا فعليه بدنة ولا يبطل
__________________
(١) لصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات؟ فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات في ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس بالمشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجّه حتى يأتي عرفات من ليلته ليقف بها.
وقول النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج» (أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بسند حسن كما في الجامع الصغير وفيه «من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج»).
وفي صحيح الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات؟ فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وان قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس. فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاتته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.(التهذيب ١ : ٥٢٩ والاستبصار ٣ : ٣٠١).
(٢) كصحيح معاوية بن عمار ان المشركين كانوا يفيضون قبل ان تغيب الشمس فخالفهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فأفاض بعد غروب الشمس ، وقال له يونس بن يعقوب في الموثق : «متى نفيض من عرفات ، فقال : إذا ذهبت الحمرة من هاهنا وأشار به الى المشرق والى مطلع الشمس» (التهذيب ١ : ٤٩٩ والكافي ٤ : ٤٦٧ وفيه : «متى الإفاضة»؟.