والثاني أيسر من الأوّل ، بل هو أهم الغايات من كل ميسر.
وهل الميسر المحرم هو الذي فيه شرط المال فقط؟ ولا تخصه خلفية العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، فكل ما يلهي عن الله وعما يتوجب على عباد الله ، محرم في شرعة الله ومنه القمار بلا شرط ان يكون فيه شرط ، فإن شرط فهو أنحس وأنكى لأنه أحرص على تداومه فأشرس في دوامته.
فان كان الميسر بآلاته الخاصة فهو المقطوع بحرمته ، ويليه ما ليس بآلاته برهن ، وأما القمار دون رهن بآلاته وسواه ، فالظاهر انه من الميسر لآية المائدة وعلى ضوءها بعض الروايات ولا سيما المستندة الى الآية (١) وانه من اللهو (٢)
__________________
(١) كما في تفسير القمي عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليهما السّلام) في آية المائدة قال : اما الخمر فكل مسكر من الشراب ـ الى ان قال ـ واما الميسر الزرد والشطرنج وكل قمار ميسر ...
(٢) كما روي عن امير المؤمنين (عليه السّلام) في تفسير الميسر ان «كلما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر» ورواية الفضيل سألت أبا جعفر (عليهما السّلام) عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس : «الزرد والشطرنج حتى انتهيت الى السدر قال : إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قلت : مع الباطل ، قال فما بالك وللباطل» (الكافي ٦ : ٤٣٦ ح ٩) وموثقة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السّلام) انه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب التي يقال لها لعبة الأمير وعن لعبة الثلاث فقال : ا رأيتك إذا ميز الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قلت : مع الباطل ، قال : فلا خير فيه ، وروى عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «إياكم وهاتين الكعبتين فإنهما من ميسر العجم» (تفسير الرازي ٦ : ٤٦).
أقول : والأصل في حرمة الميسر والقمار هو آيات حرمة اللهو وآية المائدة المرتّبة عليه العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
وفي الوسائل باب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به عن تفسير العياشي عن حمدويه عن محمد بن عيسى قال : سمعته يقول كتب اليه ابراهيم بن عنبسة يعني الى علي بن محمد (عليهما السّلام) إن رأى سيدي ومولاي ان يخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : يسألونك عن الخمر والميسر الآية فما الميسر جعلت فداك؟ فكتب : كل ما قومر به فهو الميسر وكل مسكر حرام.