ان الدعوة الى النار تخص المشرك الذي لا مخلص له عن النار ، واما الموحد كتابيا وسواه فقد ينجو او ينجي عن النار!.
ثم وليس يعني (أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) إلّا المشركين دون المشركات ، إذ لا دعوة للنساء ام لا دور لدعوتهن أزواجهن يشكّل خطرا عليهم ، بل هم يدعونهن إلى الجنة مهما دعوناهم الى النار واين دعوة من دعوة ، حيث الرجال قوامون على النساء.
فحتى ان كان الزوج مسلما منافقا أمن شابه وهو يدعو الى النار لا يجوز إنكاحه مؤمنة فضلا عن كتابي امن شابهه وإن لم يدع الى النار إذ (لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً).
ومهما نهت آية الممتحنة عن الإمساك بعصم الكوافر ، الشاملة لغير المسلمات ككلّ ، فهذه قد تخصّصها بالمشركات الوثنيات دون سائر الكافرات نسخا لعمومها ، ومما يسهّل ذلك التخصيص أن الكوافر يومذاك كن المشركات المتزوجات بالمسلمين قبل الهجرة حال كفرهم ، فنهوا عن الإمساك بعصمهن استدامة لنكاحهن ، وبأحرى النكاح البدائي منهن ، وليس شأن النزول الخاص بالذي يخصص عموم النازل بشأن الخاص ، حيث العبرة إنما هي بعموم اللفظ دون خصوص المورد ، كما هي بخصوص اللفظ دون عموم المورد ، فمهما حرمت آية الممتحنة الإمساك بعصم المشركات كشأن نزولها ، فهي تحرم نكاح الكوافر ككل ، مشركات وغير مشركات ما لم يكنّ مسلمات.
فقد شملت «الكوافر» بعموم اللفظ غير المسلمات ككلّ ، ثم البقرة سبقت الممتحنة ام لحقتها ، فما لا ريب فيه أن «المشركات» في البقرة تخصص الكوافر في الممتحنة نسخا مخصصا.
هذا ولكن اختصاص النهي هنا بالمشركات دون قرينة للانحصار ، لا يأهله لنسخ أو تخصيص آية الكوافر بغير المشركات ، فقد يجوز أن يعني النهي