الإسلام مبدئيا في حياتها الزوجية ، وتستقر سبيل الكافر على المؤمنة قضية طبيعة الزوجية.
والإسلام يحافظ على هيمنته في كل الحقول فردية وجماعية ، ابتداء من حياة الزوجية في بناية المجتمعات ، فانها تبناها على أية حال ، لأنها أعرق الصلات وأعمق الاتصالات في كافة الجهات والجنبات.
وحين تصبح الهيمنة في حياة الزوجية للزوجة ، فإذا كانت كافرة تصبغ بيتها وأولادها وزوجها بصبغتها ، أصبح الزواج محرما بنفس السند (أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ).
وإنما يتحدث القرآن فيما يحكم في جو الهيمنة الإسلامية في حياة الزوجية ، أنها للزوج كأصل حيث (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) فيحرّم إنكاح الكفار إطلاقا ، في حين يسمح بنكاح غير المشركات ، ولكن الأصلان دائما مرعيان ، عدم السبيل للكافر على المؤمن ـ أولئك يدعون الى النار فحين تتحقق سبيل للكافر على المؤمن أو دعوة الى النار فهو المحظور في الأساس سواء في حقل الزواج أم سواه.
ثم (أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) وعلى ضوء (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) منعت إنكاح أي كافر مسلمة وان كانت زانية ، حتى وان لم يدعها الى الكفر ، فلأن خطر إنكاح الكافر أكثر من نكاح الكافرة نرى أدلة إنكاحه أكثر من أدلة نكاحها.
وقد يأتي القول الفصل في شروط نكاح الكتابيات للمسلمين على ضوء آية المائدة.
وبذلك الترتيب الأديب تبين حكم النكاح والإنكاح المحظور في زواياهما الرئيسية.