العقيدي ، لمكان «إلا زان أو مشرك ـ إلا زانية أو مشركة».
ثم آية البقرة هذه هي الثانية حيث تضيف الى آية النور البعد العقيدي في أبعد تخلفاته «الشرك» كما وتنسخ آية النور في حل نكاح وإنكاح المشركة والمشرك للمسلمين مهما كانوا زانين.
ثم آية الممتحنة هي الثالثة لمكان دائرة البعد العقيدي «الكفر» : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) حيث تضيف إلى الزانيات والمشركات سائر الكافرات.
ثم آية المائدة تنسخ الممتحنة بالنسبة للمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ، وسائر الكوافر باقيات في عموم التحريم حسب آية الممتحنة ، فلا يجوز نكاح الموحدة غير الكتابية ، مهما جاز نكاح المثلثة الكتابية.
ذلك بالنسبة للنساء وأما الرجال ، فآية النور حرمت إنكاح الزانين إلّا بالزانيات والمشركات ، ثم آية البقرة نسختها بالنسبة للمشركين الا تحل لهم المسلمات وان كن زانيات ثم (إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ ... فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) قبل (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ..) تدل بصراحة أن المؤمنات لا يحللن للكفار وهم غير المؤمنين ككل ، موحدين وسواهم ، أهل كتاب وسواهم ، والزوجة تنتقل بزواجها الى أسرة الزوج وآصرته ، والأولاد منتسبون أصالة الى الزوج ، كما هم محكومون اسلاميا بحكم الآباء ، وذلك عكس لعكسه أن تتزوج مسلمة بغير مسلم مهما كان موحدا كتابيا ، حيث تعكس الهيمنة والأسرة والآصرة والانتساب ، فتعيش بعيدة عن قومها وقد يفتنها ضعفها عن إسلامها ، كما أن أبناءها يدعون الى زوجها ، فتسقط هيمنة