«ما أمركم الله» وأهم الأمر وأفضله هنا أمر الإيلاد ، مهما كان مجرد الأمر به لا يمنع عن السماح لسواه ، كان يطأ في القبل ولا يمني او يفرغ ، فحين لا نجد نهيا عما سوى الاستيلاد ، فقد لا يكون الأمر بسواهما ناهيا عما سواه ، وتضارب الأحاديث في وطئ أدبار النساء معروض على القرآن وعلّه الظاهر في اطلاق التمتع بالنساء ، خرج ما خرج زمانا او مكانا وسواهما وبقي ما بقي تحت إطلاقات الجواز ومنها (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ).
ولكن الأشبه الحرمة لتواتر أحاديثها عن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والائمة من آل الرسول (عليهم السّلام) ، وظاهر اطلاق التمتع غير ظاهر إلّا من مواصفات ثلاث للزوجين : (هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ) (٢ : ١٨٧) (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) (٣٠ : ٢١) وكون الأنثى سكنا ليس ظاهره اطلاق الشهوة بل الشهوة الجنسية المتعوّدة من النساء ، فضلا عن كونهن لباسا فانكم ايضا لهن لباس ، فأين ظاهر جواز وطيهن في أدبارهن ، ثم وآية الحرث وهي الثالثة من المواصفات هي بين صريحة او ظاهرة جليه في خصوص إتيانهن في المأتى وهو منبت الإخصاب لا سواه ، وكما تعنيها فيما عنت (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) حيث الأمر هو السماح وهو خاص بالقبل ، فلو لم يختص لم يكن دور ل (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) اي سمح ، وان لم يدل ذلك الأمر على شيء فلا أقل من دلالته على واجب السماح في إتيانهن ، ولا سماح في إتيانهن من أدبارهن ، بل وآية الحرث ناهية عمه إضافة إلى قاطع السنة.
ثم و (هؤُلاءِ بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ) (١٥ : ٧١) قد تعني خفة الحرمة في وطي النساء من أدبارهن لا سيما وهن محللات ، فليست ظاهرة في طليق الحلّ لإتيانهن من أدبارهن.