بل ولأن إتيان النساء من أدبارهن من قطع السبيل مهما لم يكن قاطعا ككل ، فهو إذا لواط صغير كما في حديث الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «اللوطية الصغرى» (١) ولا سيما إذا تعوده قطعا تاما لسبيل الإيلاد وكما قال الله : (أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ..) (٢٩ : ٢٠).
فأي قطع لسبيل الإيلاد مرفوض في شرعة الحق وأنحسه اللواط ومن ثم الزنا ثم ـ علّه ـ إتيان الحليلات من أدبارهن ، كما وأن الواسطة الدائمة عند الجماع هو من قبيل من قطع السبيل ، وبأحرى تعقيم الرحم بأية وسيلة ، وحتى بالنسبة للتي تضرها الولادة ، فعلّها تصلح في المستقبل فلما ذا ـ إذا ـ التعقيم؟.
ذلك! ثم لا نجد دلالة ولا إشارة في القرآن كله لسماح إتيان ادبار النساء ، وحيث كانت (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) هو منبت الإخصاب ، فليس أمره فرضا وانما ارشاد الى المسموح فيه من إتيانهن ، فليس الهدف هو مطلق الشهوة ، فانما هي ذريعة للزرع في حرثهن ، امتدادا للحياة ، ولما ذا الأمر باتيانهن يخص بعد تطهرهن كعملية راجحة بعد كونها مرجوحة بين الطهارة والتطهر؟ ل (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ).
«التوابين» هم الدائبون في التوبة الى الله ، و «المتطهرين» هم الذين يتطلبون طهارة الجسم الى طهارة الروح والقلب وكما يروى عن الصادق (عليه
__________________
ـ النساء في أدبارهن فقد كفر ، واخرج ابن عدى في الكامل عن ابن مسعود قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): لا تأتوا النساء في أعجازهن ، واخرج ابن وهب وابن عدى عن عقبة بن عامر ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : ملعون من أتى النساء في محاشهن.
(١) الوسائل ١٤ : ١٠٤ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله (عليه السّلام) وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال : ما اعلم آية في القرآن احلّت ذلك الا واحدة «انكم ...».