شعبان صحيح ، واما إذا صام بنيّة ما في ذمته من راجح وواجب قضاء ، او واجب أداء ، ام بنيّة انه إذا كان شعبان فمنه وإذا كان رمضان فمن رمضان ففي صحته تردد للنص «إنما يصام يوم الشك من شعبان» ثم «ولا يصومه من شعبان» ولكن «رجل صام ولا يدري» يكفي لمحة لصحته وقد يدل على صحته ظواهر الإطلاق (١).
والشهر في «شهد الشهر» بين ظرف ومفعول به ، وهو على أي الحالين يختص بغير المسافر ، إذا (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً) تخصيص ل «من شهد الشهر» فهو الحاضر غير المريض ، ولكن (أَوْ عَلى سَفَرٍ) يقابل «من شهد» مهما كان مريضا ام صحيحا.
وهل ان شهود الشهر هو حضور كله على علم؟ إذا فأين الصيام ، ولا
__________________
ـ يدري أمن رمضان هو ام من غيره فجاءه قوم فشهدوا انه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا : لا يقيد به فقال : بلى فقلت : إنهم قالوا : صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا ام من غيره ، فقال : بلى فاعتد به فانما هو شيء وفقك الله له ، إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من رمضان لأنه قد نهي ان ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك وانما ينوي من الليلة انه يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضيل الله وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس (الكافي ٤ : ٨٢ والتهذيب ١ : ٤٠٤ والاستبصار ٣ : ٧٨).
ومنها خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السّلام) انه قال : في يوم الشك من صامه قضاه وان كان كذلك (التهذيب ١ : ٣٩٧) أقول : يعني من صامه عن رمضان ، حيث القضاء ليس إلّا عن رمضان دون شعبان ، وهذا هو المعني من خبر الحسين بن زيد عن الصادق (عليه السّلام) عن آبائه (عليهم السّلام) ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) نهى عن صيام ستة ايام يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر وايام التشريق.
(١) ومنها ما عن محمد بن الحكيم قال سألت أبا الحسن (عليه السّلام) في اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان؟ فقال : كذبوا ، ان كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له وان كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام (الكافي ٤ : ٨٣).