يأتي دور الجزاء إلّا بعد تحقق الشرط بكامله ، وهو هنا شهوده بكامله!.
ام ان «الشهر» هنا ـ فقط ـ يوم شهوده الأول ام أي يوم منه ، لتعني «فليصمه» ـ فقط ـ صوم يومه؟ فكذلك الأمر ، ثم وتعبيره الصالح «فمن شهد منكم اي يوم من الشهر فليصمه»! ، إن شهود الشهر هنا هو الحضور على علم في الشهر ، في أي يوم منه ، أولا او ثانيا أمّا هو ، فإذا كان حاضرا في رمضان وهو عارف بالشهر «فليصمه» تعني كلّه ام يومه الى آخره ، فالشاهد غرته يصومه كله ـ وهو اصل الشهود ـ والشاهد ثانيه يصوم الأيام الباقية معها ، وهكذا الأمر في كل الأيام.
ولا ضير في استخدام الشهر كله من الشهر مرجعا ، وهو كمشهود اي يوم منه ، إذ لا تصح عناية كل الشهر منه مشهودا ، ولكنه معني منه لفرض الصيام ، إذا فواجب صيام رمضان هو منذ شهوده حتى آخره ، دون اختصاص بيوم شهوده ، فهو كما يقال : إذا شهدت أول شعبان فلتقمه ، يعني كله (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ) أن حضر في أي يوم منه عالما به «فليصمه» كله ، ما بقي منذ شهوده (١) فرضا يحلق على كل شاهد شهر رمضان مهما سافر بعد شهوده. أترى إذا كان صيامه كله فرضا بمجرد شهود يوم منه فهلّا يجوز له إنشاء سفر بعد ام يجوز؟ فان جاز أفطر ، وان لم يجز لم يفطر لأنه سفر معصية.
إنه إذا سافر وأفطر عصى بسفره حيث سبب الإفطار وكان عليه فرض الصيام ، وإذا لم يفطر عصى لأن الصوم في السفر محظور ، ولا يصح القول ان عليه الصوم لأن سفره معصية بما يسبب ترك الصوم ، فإنه دور مصرح ، ثم ان
__________________
(١) تفسير الرازي ٥ : ٨٩ عن علي (عليه السّلام) فمن شهد منكم اوّل الشهر فليصم جميعه ، وفي نور الثقلين ١ : ١٦٨ عن الفقيه وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله (عليه السّلام) عن قول الله عز وجل (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) قال : ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه.