وهل إن هذه الآية نسخت سماح الإفطار المدلول عليه في آية الإطاقة؟ وهذه الآيات منسقة نسقا واحدا لبيان حكم ثابت ، ثم كيف ينسخ العام (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) الخاصّ السابق عليه المخصّص لعموم سابق «كتب ... وعلى الذين يطيقون» فلا نسخ إذا إلّا لعقلية هؤلاء الذين يتهافتون على قيلة النسخ دونما تدبر في القرآن ولا تبحر في مغازيه ومعانيه.
وهل يعني إكمال العدة أن رمضان لا ينقص عن الثلاثين أبدا ، وكما صرحت به روايات؟
كلّا فإن العدة هنا هي عدة الصيام الفروضة وهي رمضان بكمال الثلاثين أو نقصه ، وإن انتقاص بعض الشهور ومنها رمضان هو أمر ملموس على كرور السنين.
استدراكات : الأولى : أن شهود الشهر لأول يوم منه كما يصدق على رؤية الهلال فليصم من يومه ، كذلك العلم به فجرا أو بعده وحتى ما قبل الغروب ، إلا أن صومه إذا لم يأكل هو كامل الصوم دون قضاء ، وإلّا فعليه قضاء رغم صومه في تتمته ، حيث «فليصمه» يعم الشاهد أوّل نهار الصيام أم وسطه ، فليصم في الأول كاملا وفي الثاني تتمة النهار ثم يقضي.
الثانية : يستثنى عن شهد الشهر المجنون والطفل ومن يطيق الصوم والمغمى عليه ما دام الإغماء والمضطر إلى الإفطار أو المكره عليه أمن ذا من هؤلاء الذين دل دليل قاطع على عدم فرض الصوم عليهم ، ولا يشمل «شهد الشهر» من يعلم حالا بدخول رمضان مستقبلا إذ ليس شاهدا حالا.
الثالثة : فليصمه : تمنع نية غير رمضان لشاهد الشهر ، فلو نوى غيره لغى