والاعتكاف ـ وهو تكلف العكوف ـ ليس إلّا حبس النفس على ما عكف فالعكوف أعم من الاعتكاف.
وقد تلمح (وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) ألّا عكوف كعبادة إلّا في المساجد ، فضلا عن عبادة الاعتكاف ، كما وان صلة آية العكوف بآية الصيام تلمّح بشريطة الصيام للاعتكاف (١).
ولأن الاعتكاف وهو تكلّف العكوف لا يصدق على سويعات فلا يصدق فيها الاعتكاف اللهم الا مطلق العكوف ، فقد تصدّق الروايات القائلة «لا يكون الاعتكاف اقل من ثلاثة ايام» (٢) ام هي أفضل الأقل لأنه يوم حسب
__________________
ـ مسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) او في مسجد من مساجد الجماعة» وفي الاستبصار ٣ : ١٢٦ خبر علي بن غراب : «المعتكف يعتكف في المسجد الجامع» وفي الكافي ٤ : ١٧٦ حسن الحلبي او صحيحه انه سأل عن الاعتكاف فقال : «لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام او مسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) او مسجد الكوفة او مسجد جماعة وتصوم ما دمت معتكفا».
(١) الدر المنثور ١ : ٢٠٢ ـ أخرج الدار قطني والحاكم عن عائشة ان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : «لا اعتكاف إلّا بصيام».
وفي الوسائل كتاب الاعتكاف في حسن الحلبي مثله ، وفيه عن علي بن الحسين (عليهما السّلام) على المحكي في خبر الزهري «وصوم الاعتكاف واجب».
والدر المنثور عن ابن عباس بنفس السند وصححه ان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه أقول : وهو معارض لاعتكاف رمضان ، اللهم الا ان يعنيه من غير رمضان وهو كذلك معارض للرواية الاولى وظاهر الآية ، اللهم إلّا لمن لا يسطع على الصيام أم لا يسمح له السفر وسواه.
(٢) في موثق عمر بن يزيد «لا يكون الاعتكاف اقل من ثلاثة ايام» (التهذيب ١ : ٤٣٣ والاستبصار ٣ : ١٢٩) وفي خبر داود بن سرحان «الاعتكاف ثلاثة ايام» أقول : وعل «يوما» في الخبر الآتي مبالغة ، ام هو يوم من الثلاثة.