محارمه ، من كبير أوعد عليه نيرانه ، أو صغير أرصد له غفرانه ، وبين مقبول في أدناه ، وموسع في أقصاه» (الخطبة ١).
ذلك ، فالممسّك بالكتاب ليس ليقبل ما يخالفه ، فانه تمسيك بغير الكتاب لرفضه ، (وَاتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً) (١٨ : ٢٧) و (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) (٤٣ : ٤٣) و (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ) (١٠ :) ١٥) (وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ) (١٠ : ١٠٩) و (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً) (٤ : ١٠٥) وما أشبه ، هذه من عساكر البراهين القرآنية الدالة على أصالة القرآن ، وانه لا ينسخ أو يخالف بأية مخالفة بالحديث مهما كان متواترا.
فلا يقبل من أي حديث أن ينسخ الكتاب بتباين كلي أو جزئي مثل التعميم والتخصيص ، والتطليق والتقييد ، سواء أكان العام والمطلق الكتابيان نصين في العموم والإطلاق أم ظاهرين فيهما ، اللهم إلّا إذا كانا مهملين في العموم والإطلاق ، صريحين في الإهمال أو ظاهرين فيه ، لحدّ يعلم أن هناك في الكتاب أو السنة ما يخصّص أو يقيّد ذلك العام والمطلق المهملين ، المذكورين كضابطة من الضوابط المرسلة ، فهنا لا مخالفة بين مقطوع التخصيص أو التقييد ، بل ونستقبل ما نعرف بإجمال من تخصيص أو تقييد شرط أن يكون معلوم الصدور عن مصدر الوحي ، نقية عن التقية أماهيه من موهنات.
وهكذا لا نصدق حديثا يطارد ظاهر الوجوب من الأمر وظاهر الحرمة من النهي ، وسائر الظواهر البواهر في القرآن العظيم ، ككل ما يخالف موضوعات الأحكام وسواها ، توسيعا لها ، أو تضييقا إياها ، أم إلقاء لخصوصياتها ، زيادة عليها أو نقيضة فيها.
والأحاديث التأويلية إنما تصدّق على كتاب الله إذا كانت موافقة في