٢٠ / ١٠٠ وهي ثلاثة أضعافها.
ذلك ، ولأنه لم يثبت كون الخمس هو الزكاة نفسها اعتبارا بنسخ آياته كسور الزكاة ، كما لم يثبت اختصاصه بغنائم دار الحرب.
ثم لئن اختص الثلاث الأخيرة بالذرية ، وليست لتختص ، فلا اختصاص بهم من قبل الآباء ، حيث المنتسبين من قبل الأمهات هم ذرية كما هم على سواء ، وإلّا لم يكن الحسنان (عليهما السلام) من ذرية الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) ثم لم تكن ذرية للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) فإنهم ليسوا إلا من فاطمة (عليها السلام)!
فالحق هو الحاق الخمس بالزكوة وتقسيمها حسب الحاجات الإسلامية بين المذكورين في آيتي الخمس والزكاة ، وهم متلائمون مع بعضهم البعض ، مهما كان تفصيل مستحقي الزكاة أوسع نطاقا ورفاقا من مستحقي الخمس.
ذلك ، ولأن اللام متكررة في الثلاثة الأولى : «لله ولرسوله ولذي القربى» دون الأخرى : (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) نتلمح بذلك الفارق بين الفريقين أن الأولين هم الأساس في هذه السهام ، ومن ثم الآخرون.
ثم «لله» ليست لتعني الملك الذاتي ، فإن كل شيء هوله ذاتيا دون جعل تكويني أو تشريعي ، فقد تعني ـ إذا ـ اختصاص نصيب من الخمس في سبيل الدعوة التوحيدية ، ثم «للرسول» دعوة لتحكيم عرى الرسالة الربانية ، ومن ثم (لِذِي الْقُرْبى) تحكيما لعرى السلطة المستمرة العادلة بعد الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم).
فهذه الأسهم الثلاثة ـ إذا ـ تصرف في تحكيم عرى الولاية الربانية والرسولية والرسالية ، فإنها أثافيّ أصيلة للدعوات الإسلامية على طول الخط.
ثم الأسهم الثلاثة الأخيرة لكل اليتامى والمساكين وابن السبيل سادة