تلويث المسجد وهو حرام ، وان الكافر جنب أيا كان ، ودخول الجنب في المسجد حرام لا سيما المسجد الحرام إذا كان مسلما فضلا عن الكافر : (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) إذ هم مكلفون بالفروع كما الأصول ، ثم وإقدام الكافر لتعمير مساجد الله تعيير ، كما يوجب منة على المسلمين.
إذا فدخول الكافر مساجد الله لغير عمارة ، بل للاهتداء ، ليس ذلك محظورا ، وفي دوران الأمر بين محظور الجنابة ومحبور الهداية ، لا ريب أن الهداية أولى وأرجح ، بل وفي حظر الكافر المتحري عن الهدى عن دخول مساجد الله حظر عن الاهتداء إلى الله!
ذلك ، وقد تلمح (شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ) ان «المشركين» والكافرين في ذلك الحظر لا تشملان من لا يشهد على نفسه بالكفر ، حيث هو في سبيل الاهتداء ليسمع كلام الله في مساجد الله ، فالشهادة على النفس بالكفر هي الاستقرار الصامد على الكفر ، شهادة في القال والفعال مع شهادة الحال.
هذا ، ومن شهادتهم على أنفسهم بالكفر طقوس الكفر التي يعملونها في مساجد الله ، كالطواف عريانا حول البيت مكاء وتصدية وقولهم «لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك» وسائر طقوسهم الكافرة في سائر مساجد الله.
ثم (أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ) ككل وفي مساجد الله ، والأعمال الحابطة بها خابطة ، فيها مس من كرامة مساجد الله ، كمن يصلي في مسجد دبر القبلة أم دون طهارة أماهيه من حبط للصلاة وخبط فيها.
وفي نظرة أخرى إلى الآيتين نقول :
حظر عمارة المساجد ـ ومنها دخولها ـ محصور في (شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ) فما هي هذه الشهادة؟ والكافر بصير بنفسه أيا كان!
من شهادتهم على أنفسهم بالكفر حالة الصمود والجمود فيه ، فالكافر