تدل عليه صحاح (١) قد يجوز أن تعطى لمن يؤلف قلبه ويمال إلى الحق ، فإن منعته عاند أكثر مما كان ، فهم كلهم تشملهم (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ).
ولا تشرط العدالة في مستحق الزكاة ف (مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ) (٩ : ٧٩) والفقر كاد أن يكون كفرا!.
فحين يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلم تأليفا لقلبه ، فهلا يجوز إعطاءها لغير أهل الولاية تأليفا لقلوبهم أو لغير العدول سدا لثغرتهم ، وهو بطبيعة الحال يؤلف قلوبهم أم يمنع عن تنافر أكثر مما كان (٢).
(وَفِي الرِّقابِ) هي رقاب العبيد والإماء ، ثم رقاب المساجين غير الغارمين ، الذين يطلقهم رهائن الأموال ، فقد يصرف قسم من الزكوة في سبيل فك رقابهم عن أسر الرقية أماهيه من آصار.
ثم «الرقاب» تعم كل الرقاب المحتاجة في حلّها إلى صدقة! والمحتاجة إلى حلّ (٣) فأمّا الرقاب الغنية بما عندها من أموال أم أشغال ،
__________________
(١) هي ما رواه الكليني وابن بابويه عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال : «ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وأن موضعها أهل الولاية» أقول : استثناء الزكاة لا يلائم (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ) ثم وهو صد عن التوبة، بل قد يعطى مثله من نصيب المؤلفة قلوبهم فكيف يجب عليه إعادة الزكاة ، ثم التعليل عليل فإنه لم يضع ـ فقط ـ الزكاة في غير موضعها بل وجل العقائد والأعمال التي تخالف شرعة الولاية!.
(٢) ويدل على الجواز معتبرة منها صحيحة علي بن يقطين أنه سئل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطي الجيران والظئورة مما لا يعرف ولا ينصب؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا.
(٣) كما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها؟ فقال : إذا يظلم قوما آخرين ـ