في الأموال الزكوية! ولكنها أوسخ حيث الكفار الذين حصلوا عليها لم يطبقوا شرعة الله في تحصيلها!.
أجل إنها قد لا تحل للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة من آل الرسول (عليهم السلام) حرمة لمحتدهم وتعاليا عن افتقارهم إلى الناس ، وكما يروى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال : «أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم وإنما حرم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى الإمام الذي من بعده وعلى الأئمة (عليهم السلام)» (١).
وليس مثل حرمة الزكاة على ذرية الرسول إلا كحرمة الخمس على ذريته من طريق الأم اعتبارا أنهم من الأدعياء ، وليس من الأدعياء إلا مختلق الرواية نفسها ، المستدل فيها على حرمانهم بآية الأدعياء (٢).
تذنيب فيه تقريب :
زكاة النقدين وهي ٥ / ٢ في المائة تعم كافة النقود على حسابهما لأنها الأصل في العملة.
__________________
(١) المصدر (١٨٧) محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام). وفيه (١٨٨) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كل ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة. وفي محاسن البرقي ١ : ١٤ عن عبد الرحمن بن عجلان قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) من قول الله عزّ وجلّ : قل لا أسألكم عليه أجرا إلّا المودة في القربى ، فقال : «هم الأئمة الذين لا يأكلون الصدقة ولا تحل لهم».
ومن روات حديث حرمة الزكاة على الهاشميين هو علي بن الحسن الفضال وهو الراوي لحلها عليهم أيضا.
(٢) المصدر ٦ : (١٨٨) مرسل الكليني عن العبد الصالح في حديث طويل قال : ومن كانت أمة من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء فإن الله يقول : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) أقول : هذه الآية تخص الأدعياء ، فهل إن أولاد البنت من الأدعياء ، إذا ـ ولا سمح الله ـ الحسنان ليسا من أبناء الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بل هما من الأدعياء ، لو كان الانتساب بالأم لا يعتبر نسبا!.