وزكاة أموال التجارة هي زكاة النقدين بمقياسهما.
وزكاة الغلات والفواكه هي ٥ / ١٠٠ أو ١٠ / ١٠٠ حسب اختلاف السقي.
وزكاة سائر الحيوان ما أمكن قياسه على الأنعام الثلاث ، وإلا ففي أسعارها ، وهكذا السيارات والباخرات والطائرات وأشباهها.
ثم هذه الكسور هي الكسور المستقيمة لضريبة الزكوة ، فإذا لم تف بالحاجات الهامة فأزيد منها وأزيد حتى العفو حيث (يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) وهو الزائد عن الحاجة المتعودة دون تبذير ولا إسراف ، ولا تقتير وإجحاف ، ف (لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً) (١٧ : ٢٩) (وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) (٢٥ : ٦٧).
والأوسط من هذه الطرق رد الخمس من كافة العوائد قبل المؤنة من تكفيه بهذا الرد مؤنة سنته ، فيرد من كل عائدة خمسها في نفس الوقت دون انتظار لتمام سنته أم إنهاء مؤنته ، ثم مؤنة سنة هي الغاية القصوى في الخمس والزكوة ، فإن أضرت بمن لا يملك أقل منه فإلى تقسيم كما يصح تسوية بين المحتاجين.
(وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (٦١) يَحْلِفُونَ