ولا يؤمن ، كما في نفس المنافق التي هي أنجس من نفس الكافر.
كما وأن نجس العين لا يطهر إلّا بالاستحالة والإسلام لا يستحيل به إلّا النفس المسلمة دون الجسد!.
فالنجاسة الجسمية بين عينية ذاتية وعرضية ولا ثالث لهما ، فكيف يكون المشرك نجس العين ثم يطهر دون تحول ، والنجس العرضي لا يطهر إلّا بمطهر مادي!.
فحتى لو كان النجس يعم الجسم إلى النفس أم يخص الجسم فيما يطلق ، فمناسبة الحكم والموضوع هنا تحكم ـ فقط ـ بنجاسة النفس ، فكما «المشركون» هم أرواحهم الشريرة ، كذلك «نجس» هو تلك الأرواح ، وليست مع الأجساد ، اللهم إلّا إذا تنجست أجسادهم بما ينجّس كل الأجساد ، ولا فارق هنا بين أجساد الموحدين والمشركين.
فإذا قيل الملحد معوج ، فهل يظن أو يحتمل اعوجاج جسمه إلى روحه؟ فكما «الملحد» يفسّر الاعوجاج اختصاصا بالنفس الملحدة ، كذلك (الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ).
ثم الطهارة الغالية الروحية للمسجد الحرام تقتضي المشابهة لها المؤاتية إياها للداخلين فيه ، فليست النجاسة البدنية كما الطهارة الظاهرية واردة في حقل الآية.
ولو أنها عنت النجاسة البدنية الذاتية لما اختص المنع بدخول المسجد الحرام خوفة تنجيسه ، ولعم كافة المساجد ، ولأن المسجد الحرام هنا هو مكة كلّها ، فليعم المنع كافة البلاد الإسلامية بما فيها مساجد وأماكن أخرى محترمة محرمة التنجيس.
ثم وحرمة التنجيس لا تختص بحقل الإشراك ، بل والمسلم الذي يحمل نجسا ، فهل يمنع ـ إذا ـ عن دخول المساجد ، أو البلاد الإسلامية؟.
إذا فلا تدل الآية على نجاسة أبدان المشركين ، وذهاب بعض الأعلام وصريح بعض الصحاح في طهارتهم ينقض أو يفسر النجاسة