المذكورة في غيرها (١).
وسواء أكان «نجس» مصدرا أم كما النجس صفة ، فلا تحصر الآية النجاسة فيهم ، بل تحصرهم من الناحية الشركية في نجاسة أرواحهم وأقوالهم وأفعالهم المشركة ، دون أجسادهم غير المشركة ولا الموحدة ، وأما أهل الكتاب فهم نجس نسبيا وطاهرون كذلك حيث يخلطون الصالح مع الطالح قضية الشرعة الكتابية المحرفة والمنسوخة ، وقد طهرتم آية المائدة!
ذلك ، وحتى لو نص دليل على نجاسة أبدانهم فليس لزامه تعديتها إلى غيرها ، حيث التعدية كأصل النجاسة هي أمر تعبدي بحاجة إلى نص ثابت ولم تثبت للمشرك ، كما لا نص بنجاسة خصوص المشرك ، والروايات المستدل بها على نجاسة أهل الكتاب معروضة على آية المائدة ، إذا فكما لا دليل على نجاسة الكتابي ، بل آية المائدة دليل طهارته ، كذلك المشرك مهما لم يدل الكتاب على طهارته ، فإن فقدان الدليل على النجاسة كاف في الحكم بالطهارة.
والقول بوجوب أخذ ما خالف العامة في مختلف الفتيا بين الفريقين ، غير وارد هنا إذ لا نص على نجاسة المشركين البدنية حتى يرجح لمخالفة العامة على نص الطهارة.
وإذا لم نجد نصا على إحدى الفتويين طهارة ونجاسة فأصالة الطهارة محكمة ولا سيما في مثل هذه المسألة التي تعم بها البلوى ، ولم يرد أي نص على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحدا من أئمة أهل بيته (عليهم السلام) عاملوا المشركين معاملة نجس العين المتعدي كسائر العيون النجسة المتعدية ، ولو كان لبان!.
(فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا) وهنا «لا يقربوا» علّه منع عن كونهم في الحجاز أم قرب الحرم المكي ، فليس النص «لا
__________________
(١). تفسير الفخر الرازي ١٦ : ٢٤ واحتج القاضي على طهارتهم بما روي ...