في أبدانهم ، ثم الرقاب أحرى من الغارمين حيث الرقاب هم أسرى بأنفسهم والغارمون أسرى بما غرموا ، وأما (فِي سَبِيلِ اللهِ) فهي ضابطة عامة تحلق على كافة سبل الله ، ولذلك كررت لها «في» لمحة إلى استقلالها وأهميتها ، ثم ابن السبيل هو ابن سبيل الله ، فهما تعبيران عن جهات سبيل الله وأشخاص السبيل كضابطتين عامتين ، والمذكورون من قبل هم بين (فِي سَبِيلِ اللهِ) وابن السبيل ، ف (فِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ) هما من (فِي سَبِيلِ اللهِ) حيث لا يملكون صدقة بأنفسهم ، وإنما تصرف في صالحهم لمكان «في» والباقون هم من أبناء سبيل الله ولذلك ذكروا باللام حيث يملك الصدقة أشخاصهم.
(وَابْنِ السَّبِيلِ) وتراه ـ فقط ـ ابن سبيل الله ، وهو المنقطع عن ماله في سبيل من سبل الله؟ إذا فابن السبيل في غير مرضاة الله ، أم والسبيل المباح الذي ليس مبغوضا ولا مرضيا لله ، هو خارج عن (ابْنِ السَّبِيلِ)؟ أم الخارج ـ فقط ـ هو سبيل غير الله وهي المحرمة في شرعة الله.
«السبيل» هنا هو (سَبِيلِ اللهِ) السابق ذكرها كضابطة لمصارف الصدقات ، وشرط ابن السبيل كأقل تقدير ألّا يكون في سبيل غير الله ، فليكن في طاعة الله أم دون معصية الله فإنه أيضا طاعة الله في عمل المباحات أم أيا كان من غير محظور ، وهو المقصود من «طاعة الله» في بعض النصوص (١) وليس سبيل المباحات خارجة عن سبيل الله حيث سبلها الله ولم يمنع عنها ف (ابْنِ السَّبِيلِ) هو الذي لا كافل له وهو منقطع عن ماله في الحال ، وليس في سبيل الحرام التي هي فقط خارجة عن السبيل.
وكذلك (ابْنِ السَّبِيلِ) الذي هو غني في هذه السبيل ، فلا بد له من رد ما أخذ ما أمكن ، وهل يشترط في (ابْنِ السَّبِيلِ) الفقر كالفقراء
__________________
(١) كما رواه القمي في تفسيره عن العالم (عليه السلام) قال : وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات التهذيب ١ : ٣٦٢ وتفسير القمي ٢٧٤).