يصح حيث يختلف عديد هذه المصارف ومديدها.
فحين لا يوجد (الْعامِلِينَ عَلَيْها) في غياب الدولة الإسلامية فلا نصيب لهم ، كحين لا توجد رقاب اللهم إلّا ساير الرقاب التي تعتق عن رهنها بأموال لا تقدر على أداءها لتحلّلها ، مثل رقاب من عليهم كفارات لا يقدرون على أداءها ، وسائر الرقاب التي لا تنفك إلّا بمال حتى إذا كان قيدها بمعصية إذا تابت أصحابها.
وحين توجد فقراء ومساكين بوفرة وحاجات مدقعة فقد تضيق المجالات الأخرى ، اللهم إلا الأهم فالأهم من حيث كونه سبيل الله ، أو الأعم نفعا والأتم من نفس الحيثية.
إذا فلا بد من نظام إسلامي ينتظم به سلك الإقتصاد والعدل في هذه السهام مهما كان في غياب الدولة الإسلامية ، أن تقرّر كتل المسلمين قرارات فيما بينهم تقضي على فوضى التقسيم والتسهيم من بيت مال المسلمين حتى يأتي الفرج العام زمن الدولة المهدوية عليه آلاف التحية والسلام ، أم تؤسس دولة أم دويلات اسلامية متضامنة مترابطة توطئ للمهدي (عليه السلام) مقدمه الشريف.
ثم (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) ذيل الآية تفرض ذلك التقسيم إضافة إلى فرض الزكاة المقسومة على أهليها ، فهي ـ إذا ـ فرض ذو بعدين وما أهمه فرضا وأئمه وأعمه بين فرائض الإسلام!.
وهنا نعرف مدى خرافة مختلقة ضد المحاويج في حصر الزكوة في التسعة ، وسلبها عن البقية ، فالحديث المختلق «ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر وليس في نقر الفضة زكاة» (١).
__________________
(١)فيه حديث يتيم محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «ليس ي الجوهر ...» وعن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلي أيزكى؟ فقال : إذا لا يبقى منه شيء وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكوة؟ فقال : لا ولو بلغ مائة ألف. ويخالفه ما عن أبي الحسن قال سألت أبا ـ