وهذا هو شكل القمرة الصغيرة أيضا. والفرق بينهما أن القمرة الكبيرة تحامي عن الملك ورءساء الدولة وتعضد أمرها. ومن وظيفتها ، تجديد قانون مفقود أو إبقاء قانون موجود على حاله. والصغيرة تحامي عن الرعية وتنصرها وتطلب حقوقها ، فكأنها خصم للأخرى. ولا يحضر القمرة الكبيرة إلا من بلغ عمره خمسة وعشرين سنة ، ولا يستحق الكلام فيها إلا إذا بلغ الثلاثين ، إلا إذا كان من أقارب الملك ، فإنه يدخلها من صغره ، ولا يستحق الكلام فيها إلا إذا بلغ خمسا وعشرين سنة. والذين يحضرون في القمرة الكبيرة ، غالبهم رؤساء الدولة من الوزراء والقضاة والحكام ، وكبراء معلومون لذالك.
والذين يحضرون في الصغيرة هم وكلاء الرعية يبعثونهم من سائر البلاد ، وعددهم أربعمائة ونيف. ويشترط فيهم وفيمن ينتخبهم للإرسال ، شروط معلومة عندهم : منها أنه لا يدخل هذا الديوان ويستحق الكلام فيه إلا من بلغ أربعين سنة ، وأن تكون له أملاك يؤدي عنها لبيت مالهم في خراجها ألف فرنك. ومن شرط من ينتخبهم أن يبلغ عمره ثلاثون سنة ، وأن تكون له أملاك يؤدي عليها ثلاثمائة فرنك فأكثر في العام. وهذا الديوان (١) لا يفتح إلا من رأس السنة لرأس السنة ، ولا يفتح إلا إذا أمر السلطان بفتحه. ومتى أراد إبطاله أبطله ، بشرط أن يجدد آخر بأناس آخرين ، وأن لا يزيد في تجديد الآخر على ثلاثة أشهر. ولا يمضي قانون من قوانينهم ولا حكم من أحكامهم ، إلا إذا اتفق عليه أهل القمرة الصغيرة والقمرة الكبيرة ، والسلطان ووزراؤه. وأما أحكام النوازل والجزءيات ، فهي عندهم مدونة في الكتب. ولا يستقل السلطان وحده بحكم من الأحكام ، لاكن لا يمضي حكم إلا إذا أنفذه أمره. وهو أعظم أهل الدولة : فهو الذي يأمر وينهى في عساكر البر والبحر ، وهو الذي يعقد الحرب والصلح والمعاهدة والتجارة بين أهل ملته وغيرها ، وهو الذي يولي المناصب الأصلية ويجدد بعض قوانين وسياسات ويأمر بما يلزم ويمضيه. لاكن بعد اتفاق من ذكر عليه ، وهو الذي يتولى الإمضاء. انتهى ما يتعلق بالقمرة.
__________________
(١) الديوان من الأسماء المستعملة عند العثمانيين ، بمعنى «مجلس للدولة يضم كبار موظفي الدولة ويرأسه السلطان أو الصدر الأعظم» ، انظر : Naff and Owen ,Studies ,glossary ,p.٩٠٤.