[ ٢١٨٣٩ ] ٤ ـ الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن أحمد بن يحيى ، عن حسين بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن أبي خلف ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أيما رجل أتاه رجل مسلم في حاجة ، ويقدر على قضائها ، فمنعه إياها ، عيره الله يوم القيامة تعييرا شديدا ، وقال له : أتاك أخوك في حاجة ، قد جعلت قضاءها في يديك ، فمنعته إياها زهدا منك في ثوابها؟ وعزتي وجلالي لا أنظر إليك في حاجة ، معذبا كنت او مغفورا لك.
[ ٢١٨٤٠ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله ان يمنع احد الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله ـ إلى أن قال : ـ ومن احتاج اليه اخوه المسلم في قرض ، وهو يقدر عليه فلم يفعل حرم الله عليه ريح الجنة ـ إلى أن قال : ـ ومن اكرم أخاه المسلم فإنما يكرم الله عزّ وجلّ.
[ ٢١٨٤١ ] ٦ ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن على الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أيما مؤمن حبس مؤمنا عن ماله ، وهو محتاج إليه ، لم يذقه الله من طعام الجنة ، ولا يشرب من الرحيق المختوم.
__________________
٤ ـ امالي الطوسي ١ : ٩٦.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٨ ـ ٩ | ١ ، واورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٧ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.
٦ ـ عقاب الاعمال : ٢٨٦ | ٢.