إلّا في الفروع ، كاختلاف علماء الإمامية أوعلماء السنَّة فيما بينهم من حيث الفهم والاستنباط.
والمراد بالمجتهد : من زاول الأَدلة ومارسها ، واستفرغ وسعه فيها حتى حصلت له مَلَكَةٌ وقوة يقدر بها على استنباط الحكم الشرعي من تلك الأَدلة.
وهذا أيضاً لا يكفي في جواز تقليده ، بل هنا شروط اُخرى ، أهمها العدالة ، وهي : مَلَكَةٌ يستطيع معها المرء الكف عن المعاصي ، والقيام بالواجب ، كما يستطيع من له مَلَكَة الشجاعة اقتحام الحرب بسهولة ، بخلاف الجبان.
وقصاراها : إنَّها حالة من خوف الله ومراقبته تلازم الانسان في جميع أحواله ، وهي ذات مراتب ، أعلاها العصمة التي هي شرط في الامام.
ثم أنَّه لا تقليد ولا اجتهاد في الضروريات ، كوجوب الصَّلاة والصَّوم وأمثالها ، مما هو مقطوع به لكل مُكلَّف ، ومنكره منكر لضروري من ضروريات الدِّين.
كما لا تقليد في اُصول العقائد : كالتوحيد ، والنبوّة ، والمعاد ، ونحوها ممّا يلزم تحصيل العلم به من الدليل على كلُّ مكلَّف ولو إجمالاً ، فإنَّها تكاليف علمية ، وواجبات اعتقادية ، لا يكفي الظن والاعتماد فيها على رأي الغير ( فاعلم أنَّه لا إله إلّا هو ).
وما عداها من الفروع فهو موضع الاجتهاد والتقليد.
وأعمال المكلَّفين ـ التي هي موضوع لأَحكام الشرع ، يلزم معرفتها اجتهاداً أو تقليداً ، وبُعاقب من ترك تعلّمها بأحد الطريقين ـ لا تخلو إمّا أن يكون القصد منها المعاملة بين العبد وربِّه ، فهي العبادات الموقوف صحتها على قصد التقرُّب بها إلى الله ، [ وهي أمّا ] بدنية : كالصَّوم ، والصَّلاة ، والحج. أو مالية : كالخمس ، والزَّكاة ، والكفّارات.