أو المعاملة بينه وبين الناس ، وهي أمّا أن تتوقف على طرفين : كعقود المعاوضات والمناكحات ، أو تحصل من طرف واحد : كالطلاق والعتق ونحوهما.
أو المعاملة مع خاصة نفسه ، ومن حيث ذاته : كأكله ، وشربه ، ولباسه ، وأمثال ذلك.
والفقه يبحث عن أحكام جميع تلك الأعمال في أبواب أربعة :
[١] العبادات.
[٢] المعاملات.
[٣] الايقاعات.
[٤] الأحكام.
واُمَّهات العبادات ست :
اثنتان بدنية محضة ، وهما : الصَّلاة والصَّوم.
واثنتان مالية محضة وهما : الزَّكاة ، والخمس.
واثنتان مشتركة على المال والبدن وهما : الحج والجهاد ( جاهِدُوا بأموالِكُم وأنفسِكُم ) (١).
أما الكفّارات فعقوبات خاصَّة على جرائم مخصوصة.
__________________
(١) التوبة ٩ : ٤١.