ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصّادق عليهالسلام أنَّه كان يقول : « ثلاث لا أتقي فيهن أحداً : متعة الحج ، ومتعة النساء ، والمسح على الخفَّين » (١).
وكيف كان : فلا ريب حسب قواعد الفن ، والأُصول المقررة في ( علم أُصول الفقه ) أنَّه اذا تعارضت الأَخبار وتكافأت سقطت عن الحجة والاعتماد ، وصارت من المتشابهات ، ولا بُدّ مِن رفضها والعمل بالمحكمات. وبعد ثبوت المشروعية والإباحة باتفاق المسلمين ، واستصحاب بقائها ، واصالة عدم النسخ عند الشك ، يتعيِّن القول بجوازها وحلّيَتها إلى اليوم.
__________________
(١) راجع كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي رحمه الله تعالى ( ٢١ : ٥ ـ ٨٠ ) فقد أورد الكثير من الاحاديث المبيِّنة لاحكام هذا النوع من النكاح وشروطه ، وأما الحديث المذكور أعلاه فقد وجدتُه مروياً بصيغة مختلفة ، ولعلَّ ذلك مرجعه السهو أو التصحيف. راجع الفقيه ١ : ٤٨|٩٥.