ونهى عنها.
فالجواب عن ذلك : إنَّ جميع ما يروونه من هذه الأخبار ـ إذا سلمت من المطاعن والضعف ـ أخبارآحاد ، وقد ثبت أنَّها لا تُوجب علماً ولا عملاً في الشَّريعة ، ولا يرجع بمثلها عمّا عُلِم وقُطِع عليه.
وأيضاً قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء : ( وَأُحِلَ لَكُم ما وراءَ ذلكُم أن تَبتَغُوا بأموالِكُم مُحصنينَ غَيرَ مُسافِحينَ فَما استَمتَعتُم به مِنهُنَّ فَآتُوهنَّ اُجورَهُنَّ فريضَةً ولا جُناحَ عَليكُم فيما تراضَيتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَريضَةِ ) (١).
ولفظة ( استمتعتم ) لا تعدو وجهين : إمّا أن يُراد بهما الانتفاع أو الالتذاذ الذي هو أصل موضوع اللفظة ، أو العقد المؤجَّل المخصوص الذي اقتضاه عرف الشَّرع.
ولا يجوز أن يكون المراد هو الوجه الأَول لأمرين :
أحدهما : إنَّه لا خلاف بين محصِّلي من تكلَّم في اصول الفقه في أنَّ لفظ القرآن إذا ورد وهو محتمل الأَمرين : أحدهما : وضع اللغة ، والاخر : عرف الشريعة ، فإنَّه يجب حمله على عرف الشَّريعة ، ولهذا حملوا كلُّهم لفظ : صلاة ، وزكاة ، وصيام ، وحج ، على العرف الشَّرعي دون الوضع اللغوي ...
وأيضاً فقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأَقوال من الصحابة والتابعين : كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام ، وابن عبّاس ، ومناظراته لابن الزبير معروفة رواها الناس كلّهم ، ونظم الشعراء فيها الأَشعار فقال بعضهم :
__________________
(١) النساء ٤ : ٢٤.