الفذلكة :
وفذلكة تلك الأبحاث : أنَّ الزواج ـ الذي هو علقة بين المرء والمرأة ، وربط خاص له آثار خاصة ـ يحدث بالعقد الخاص من الإيجاب والقبول بشرائط معلومة.
فان وقع العقد مرسلاً مطلقاً ، غيرمقيد بمدة ، حدثت الزوجية بطبيعتها المرسلة المطلقة الدائمة المؤبدة ، التي لا ترتفع إلّا برافع من طلاق ونحوه.
وإن قُيِّد العقد بأجل معيَّن ، من يوم أو شهر أو نحوهما ، حدثت الزوجية الخاصَّة المحدودة ، وطبيعة الزوجية فيهما سواء ، لا يختلفان إلا في الضيق والسعة ، والطول والقصر ، ويشتركان في كثير من الاثار ، ويمتاز كلُّ منهما عن الآخر في بعضها. وليس الاختلاف من اختلاف الحقيقة ، بل من اختلاف النوع أو التشخُّص ، كاختلاف الزنجي والرومي في كثير من اللوازم مع وحدة الحقيقة.
ونظير الزوجية المطلقة والمقيِّدة في الشرع : الملكية التي تحدث بعقد البيع ، وهي عبارة عن علقة تحدث بين الإنسان وعين ذات مالية من الأَعيان ، فإن أطلق العقد حدثت الملكية المطلقة اللازمة الدائمة المؤبدة ، التي لا ترتفع إلّا برافع اختياري كبيع أو هبة ، أو صلح أو اضطراري ، كفلس أو موت.
وإن قُيِّدت بخيار فسخ أو الإنفساخ حدثت الملكية المقيِّدة الجائزة المحدودة إلى زمن الفسخ أو الإنفساخ ، وكلّ هذه المعاني والاعتبارات اُمور يتطابق عليها العقل والشرع ، والعرف والإعتبار.
فما هذا النكير والنفير ، والنبز والتعبير على الشِّيعة في أمر المتعة يا علماء الاسلام ، ويا حملة الأَقلام!