« ثلث وثلثين » أو تزيد كأبوين وبنتين وزوج ، فتعول الفريضة ، أي زادت على التركة بربع أو نقصت عنها بربع ، أو تنقص كاخت وزوجة ، ففضل من التركة بعد الفريضة ربع. فالأُولى مسألة العول ، والثانية مسألة التعصيب.
وليس في جميع مسائل الارث خلاف يعتد به بين الإمامية وجمهور علماء السنَّة ، إلّا في هاتين المسألتين ، فقد تواتر عند الشِّيعة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أنَّه : لا عول ولا تعصيب (١).
وهو أيضاً مذهب جماعة من كبراء الصحابة ، وقد اشتهر عن ابن عباس رضياللهعنه : أنَّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنَّ الفريضة لا تعول (٢).
وأنَّ الزائد يرد لذوي الفروض على نسبة سهامهم ، والعصبة بفيها التراب ، فلو اجتمع بنت وأبوان من الأولى ، وأخ وعم من الثانية والثالثة ، فللبنت النصف ، ولكل من الأبوين السدس ، ويفضل السدس من المال ، يرد عندنا على البنت والأبوين بنسبة سهامهم ، وغيرنا من فقهاء المسلمين يورثونه الأخ والعم ، وهم العصبة.
نعم ، لا رد عندنا على زوج أو زوجة ، كم لا نقص عليهما ، أمّا اذا عالت الفريضة وزادت على المال ـ كالمثال المتقدم ـ فالنقص يدخل على البنت أو البنات ، والاخت والأخوات ، دون الزوج والزوجة وغيرهما.
والضابطة : إنّ كلُّ ما أنزله الله من فرض إلى فرض فلا يدخله النقص ، ومن لم يكن له إلّا فرض واحد كان عليه النقص ، وله الرد. أمّا الأَب ففي دخول النقص عليه وعدمه خلاف ، أمّا جمهور فقهاء المسلمين فيدخلون النقص على الجميع.
__________________
(١) اُنظر : علل الشرائع : ٥٦٨|٢ ، عيون أخبار الامام الرضا عليهالسلام ٢ : ٥ ٢ ١.
(٢) علل الشرائع : ٥٦٨|٣.