إنّ مسألة وجود الزواج المؤقت في عصر النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله مسلّم به بين جميع علماء الإسلام ، سواء كانوا شيعة أم سنّة ، ولكن هناك مجموعة من فقهاء أهل السنّة يعتقدون بأن هذا الحكم قد نسخ فيما بعد ، وهناك اختلاف شديد فيما بينهم في تحديد زمان نسخه ، ومنها :
ما قاله العالم المعروف «النووي» في شرحه لصحيح مسلم :
١. البعض يقول : إنها كانت حلالاً في غزوة خيبر الأولى ، وحرّمت فيما بعد.
٢. كانت حلالاً في عمرة القضاء فقط.
٣. كانت حلالاً في اليوم الأول لفتح مكة ، وحرّمت فيما بعد.
٤. حرّمت في غزوة تبوك من السنة الثامنة للهجرة.
٥. كانت مباحةً في معركة أوطاس من السنة الثامنة للهجرة فقط.
٦. كانت حلالاً في حجة الوداع من السنة العاشرة للهجرة (١).
والملفت للنظر أنّه نقل في هذا الموضوع روايات متناقضة ومتعارضة ، وخصوصاً روايات التحريم في خيبر ، وروايات التحريم في حجة الوداع المعروفة ، حيث بذل مجموعة من فقهاء أهل السنّة جهداً في الجمع بين هذه الروايات ، ولكن لم يقدموا حلاً مناسباً (٢).
والأجمل من هذا ما نقل من كلام عن الشافعي ، حيث يقول : «لا أعلم شيئاً أحلّه اللهُ ثمّ حرّمه ثمّ أحلّه ثمّ حرّمه إلّا المتعة» (٣).
__________________
(١). أنظر شرح صحيح مسلم ، ج ٩ ، ص ١٩١.
(٢). أنظر نفس المصدر.
(٣). المغني لابن قدامة ، ج ٧ ، ص ٥٧٢.