انقسم فقهاء أهل السنّة بشكل عام إلى ثلاث فرق :
الأولى : تقول بوجوب قراءة البسملة في بداية سورة الحمد ، فيجهر بها في الصلوات الجهرية ، وتقرأ إخفاتاً في الصلوات الإخفاتية. وذهب إلى هذا القول الإمام الشافعي وأتباعه.
الثانية : تقول بوجوب قراءتها إخفاتاً مطلقاً ، وذهب إليه الحنابلة (أتباع أحمد بن حنبل).
الثالثة : تقول بعدم قراءتها مطلقاً ، وذهب إليه أتباع الإمام مالك ، وقريب منه ما ذهب إليه أتباع أبي حنيفة أيضاً.
وعبارة ابن قدامة الفقيه المشهور لدى أهل السنّة في كتابه «المغني» هي : «أنّ قراءة (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) مشروعة في أوّل الفاتحة ، وأوّل كل سورة في قول أكثر أهل العلم ، وقال مالك والأوزاعي : لا يقرؤها في أوّل الفاتحة ... ولا تختلف الرواية عن أحمد أنّ الجهر بها غير مسنون .....
ويروى عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير ، الجهر بها وهو مذهب الشافعي» (١). حيث نقل في هذه العبارة الأقوال الثلاثة.
وجاء في تفسير المنار عن وهبة الزحيلي :
«قال المالكية والحنفية ليست البسملة بآية من الفاتحة ولا غيرها إلّا من سورة النمل ....
إلّا أنّ الحنفية قالوا يقرأ المنفرد (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) مع الفاتحة في كل ركعة سراً ....
__________________
(١). المغني لابن قدامة ، ج ١ ، ص ٥٢١.