من هذه الأمّة مَن فَعَله وعاند فيه ، ومع هذا لم يكفّروه ـ كما يأتي كلامهم في ذلك إن شاء الله تعالى ـ.
[في النذور لغير الله]
فأمّا النذور :
فنذكر كلام الشيخ تقيّ الدين فيه ، وابن القيّم ، وهما من أعظم مَن شدّد فيه ، وسمّاه شركاً ، فنقول :
قال الشيخ تقيّ الدين : النذر للقبور ولأهل القبور ، كالنذر لإبراهيم الخليل عليهالسلام أو الشيخ فلان نذر معصيةٍ لا يجوز الوفاء به ، وإنْ تصدّق بما نذر من ذلك على من يستحقّه من الفقراء أو الصالحين كان خيراً له عند الله وأنفع ، انتهى.
فلو كان الناذر كافراً عنده لم يأمره بالصدقة ، لأنّ الصدقة لا تُقبل من الكافر ، بل يأمره بتجديد إسلامه ، ويقول له : خرجتَ من الإسلام بالنذر لغير الله.
قال الشيخ (١) أيضاً : مَن نذر إسراج بئرٍ ، أو مقبرةٍ أو جبلٍ ، أو شجرةٍ ، أو نَذَر له ، أو لسكّانه لم يجُز ، ولا يجوز الوفاء به ، ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربّه ، انتهى.
فلو كان الناذر كافراً لم يأمره بردّ نذره إليه ، بل أمر بقتله.
وقال الشيخ أيضاً : من نذر قنديل نقدٍ للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم صُرف لجيران النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم انتهى.
فانظر كلامه هذا وتأمّله ، هل كفّر فاعل هذا؟ أو كفّر من لم يكفّره؟ أو عدّ هذا في المكفّرات هو أو غيره من أهل العلم؟ ـ كما قلتم أنتم وخرقتم الإجماع ـ؟
وقد ذكر ابن مفلحٍ في (الفروع) عن شيخه الشيخ تقيّ الدين ابن تيميّة : والنذر لغير الله ، كنذره لشيخٍ معيّنٍ للاستغاثة ، وقضاء الحاجة منه ، كحلفه بغيره ، وقال
__________________
(١)