غيره : هو نذر معصية ، انتهى.
فانظر إلى هذا الشرط المذكور ـ أي نَذَر له لأجل الاستغاثة به ـ بل جَعَله الشيخ كالحلف بغير الله ، وغيره من أهل العلم جَعَله نذر معصيةٍ.
هل قالوا مثل ما قلتم : مَن فعل هذا فهو كافر؟ ومن لم يكفّره فهو كافر؟
ـ عياذاً بك اللهمّ من قول الزور ـ.
كذلك ابن القيّم ذكر النذر لغير الله في فصل الشرك الأصغر من المدارج (١).
واستدلّ له بالحديث الذي رواه أحمد (٢) عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم النذر حِلْفة ، وذكر غيره من جميع ما تسمّونه شركاً ، وتكفّرون به ، فعل الشرك الاصغر.
[في الذبح لغير الله]
وأمّا الذبح لغير الله :
فقد ذكره في المحرّمات ، ولم يذكره في المكفّرات ، إلّا إنْ ذبح للأصنام ، أو لما عُبد من دون الله ، كالشمس ، والكواكب.
وعدّه الشيخ تقيّ الدين في المحرّمات الملعون صاحبها ، كمن غيّر منار الأرض ، أو من ضارّ مسلماً ـ كما سيأتي في كلامه إن شاء الله تعالى ـ.
وكذلك أهل العلم ذكروا ذلك ممّا أُهِلّ به لغير الله ونهوا عن أكله ، ولم يكفّروا صاحبه.
وقال الشيخ تقيّ الدين : كما يفعله الجاهلون بمكّة ـ شرّفها الله تعالى ـ وغيرها من بلاد المسلمين ، من الذبح للجنّ ، ولذلك نهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذبائح الجنّ ، انتهى.
__________________
(١) مدارج السالكين : ١ / ٣٥٣.
(٢) مسند أحمد : ٤ / ١٤٦ و ١٤٧.