امرأة ، أكره على طلاقها ، وإن كان لو لم يكره ، لم يبتدئ طلاقها ، والمقصود أنّ المكره مريد لفعله غير ملجأ إليه.
فصل
وأما أفعال النائم فلا ريب في وقوع الفعل القليل منه ، والكلام المفيد ، واختلف الناس هل تلك الأفعال مقدورة له ، أو مكتسبة ، أو ضرورية ، بعد اتفاقهم على أنها غير داخلة تحت التكليف.
فقالت المعتزلة وبعض الأشعرية : هي مقدورة له ، والنوم لا يضاد القدرة ، وإن كان يضاد العلم وغيره من الإدراكات.
وذهب أبو إسحاق وغيره إلى أن ذلك الفعل غير مقدور له ، وأن النوم يضاد القدرة كما يضاد العلم.
وذهب القاضي أبو بكر وكثير من الأشعرية إلى أنّ فعل النائم ، لا يقطع بكونه مكتسبا ، ولا بكونه ضروريا ، وكل من الأمرين ممكن.
قال أصحاب القدرة : كان النائم قادرا في يقظته ، وقدرته باقية ، والنوم لا ينافيها ، فوجب استصحاب حكمها.
قالوا : وأيضا فالنائم إذا انتبه ، فهو على ما كان عليه في نومه ، ولا يتجدد أمر وراء زوال النوم ، وهو قادر بعد الانتباه ، وزوال النوم غير موجب للاقتدار ، ولا وجوده نافيا للقدرة.
قالوا : وأيضا قد يوجد من النائم ما لو وجد منه في حال اليقظة ، لكان