أصلي أو تبعيّ فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به يثبت أنّه تبعيّ تترتّب عليه آثاره إذا فرض له أثر شرعي ـ كما في النذر ونحوه ـ كسائر الموضوعات المتقوّمة بامور عدميّة. نعم ، لو كان التبعي أمرا وجوديّا خاصّا غير متقوّم بعدمي وإن كان يلزمه ـ مثل ما كانت إرادته تابعة لإرادة غيره ـ لما ثبت بها إلّا على القول بالأصل المثبت ، كما هو واضح ، فافهم.
وخالفه المحقّق الأصفهاني قدسسره في ذلك وقال : ربما تكون نتيجة الاستصحاب وأصالة العدم الواجب الأصلي ، فإنّ الواجب التبعي عبارة عمّا كانت إرادته مترشّحة عن غيره ومعلولة لإرادة غيره ، ومترتّبا على إرادة غيره ، ومعلوم أنّها من الامور الوجوديّة ، والواجب الأصلي ما لم يكن كذلك ، فإذا علمنا أنّ هذا الشيء متعلّق للإرادة وشككنا في أنّ إرادته مترشّحة عن إرادة غيره أم لا فيجري استصحاب عدم الترشّح بأنّ هذا الشيء لم تكن إرادته مترشّحة عن إرادة الغير ، فالآن كما كان.
ولكنّ التحقيق : أنّه لا يجري الاستصحاب في هذه الموارد رأسا كما مرّ في استصحاب عدم قرشيّة المرأة ؛ بمغايرة القضيّة المتيقّنة مع القضيّة المشكوكة بلحاظ انتفاء الموضوع في الاولى وتحقّقه في الثانية ، وإذا لم يكن اتّحاد بينهما فلا يجري الاستصحاب.
والمحقّق الخراساني قدسسره قائل بتحقّق الحالة السابقة العدميّة للواجب التبعي ، بمعنى أنّه لم يتعلّق به إرادة مستقلّة.
قلنا : إنّ الحالة السابقة المتيقّنة تكون مع فرض انتفاء الموضوع وعدم تعلّق الإرادة ، والشكّ يكون مع فرض تحقّق الموضوع وتعلّق الإرادة. والمحقّق الأصفهاني قدسسره أيضا قائل بترشّح الحالة السابقة العدميّة ، والحال أنّها مع فرض