الفصل الحادي عشر
في الواجب الموقّت والموسع
ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى الموقّت وغير الموقّت ، وتقسيم الموقّت إلى الموسّع والمضيّق ، وقد يعبّر عن غير الموقّت بالمطلق ، فالمطلق قد يستعمل في مقابل المشروط ، وقد يستعمل في مقابل الموقّت ، ومعلوم أنّ الموضوع للأحكام الفقهيّة عبارة عن فعل المكلّف. وتبعيّة العمل الصادر عنه للمكلّف من حيث الزمان والمكان ممّا لا بدّ منه عقلا ، إلّا أنّه تارة ممّا له دخل في الواجب شرعا فيكون موقّتا ، واخرى لا دخل له فيه شرعا فهو غير موقّت ، والموقّت إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيّق ، وإمّا أن يكون أوسع منه فموسّع.
توضيح ذلك : أنّ الزمان بما هو هو إمّا لا دخل له في ترتّب الآثار والمصالح ، بحيث لو أمكن تحقّق المأمور به خاليا عن الزمان يحصل غرض المولى ، وإمّا تكون له مدخليّة فيه ، لا الزمان بخصوصيّة كذا وشهر كذا ويوم كذا ، بل لماهيّة الزمان بما هو زمان مدخليّة في حصول الغرض وترتّب الآثار.
والصورة الاولى مصداق أظهر للواجب غير الموقّت ، وأمّا الصورة الثانية فالظاهر أنّها أيضا مصداق له ، فإنّ مدخليّة الزمان بدون الخصوصيّة لا تحتاج