فصل
في ثمرة الخطابات الشفاهيّة
ثمّ ذكر صاحب الكفاية قدسسره (١) ثمرتين لكيفيّة البحث المذكور في الكتب الاصوليّة ، ونحن أيضا نبحث عنهما تبعا له :
الاولى : أنّ الخطابات الشفاهيّة إن كانت متوجّهة إلى المعدومين ـ كالموجودين ـ فظواهرها حجّة لهم كحجّيّتها للمشافهين ، فيجوز لهم التمسّك بعمومها وإطلاقها ، وإن لم تكن متوجّهة إليهم فلا تكون ظواهرها حجّة لهم ، فليس لهم التمسّك بها لإثبات الأحكام في حقّهم ، بل لا سبيل إلى إثباتها لهم إلّا الإجماع وقاعدة الاشتراك.
ولكن أنكر صاحب الكفاية قدسسره ترتّب هذه الثمرة على البحث ، وحاصل كلامه : أنّ المحقّق القمّي قدسسره (٢) اختلف مع المشهور في أصل حجّيّة الظواهر ، وقال : بحجّيّتها لخصوص المقصودين بالإفهام ، بخلاف المشهور فإنّهم يقولون : بحجّيّتها للعموم بلا فرق بين المقصودين بالإفهام وغيرهم.
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٣٥٩.
(٢) قوانين الاصول ١ : ٢٣٣.