فصل
في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد
وقع الاختلاف في تخصيص عمومات الكتاب وتقييد مطلقاته بالخبر الواحد المعتبر ، وقال أكثر العلماء بجوازه ، وقال بعضهم بعدم جوازه ، وتوقّف البعض الآخر بعد أن قال : «لا إشكال في تخصيصها بالخاصّ الكتابي وبخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة وبالخبر المتواتر» (١).
واستدلّ للجواز : أوّلا : بأنّه قد استقرّت سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب ، مع اتّصال هذه السيرة بزمان الأئمّة عليهمالسلام الكاشفة عن رضاهم بذلك ، ولذا نرى في الكتب الفقهيّة تخصيص عمومات الكتاب نظير (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٢) بمثل : «نهى النبيّ عن بيع الغرر» (٣) ، وأمثال ذلك.
وثانيا : بأنّ دائرة حجّيّة خبر الواحد لو كانت منحصرة بما لا يكون في مقابله عموم الكتاب للزوم إلغاء الخبر بالمرّة أو ما بحكمه ؛ ضرورة أنّ خبر
__________________
(١) انظر : معالم الدين : ١٤٠ ـ ١٤١.
(٢) المائدة : ١.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٤٨ ، الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣.