تتعدّى الحرمة إلى مصداقي النقيض.
وإن كان النقيض بالمعنى الثاني فيكون بطلان الصلاة بلحاظ كونها نقيضا على المشهور ، وبلحاظ حرمة ما يتّحد مع النقيض على قول صاحب الفصول.
وإن كان بالمعنى الثالث فيكون بطلانها بلحاظ توسعة دائرة معنى النقيض مع عدم انحصار الحرمة بدائرة النقيض ، فتحقّق الثمرة مبنائي.
والحقّ أنّ الثمرة مبتنية على أساسين وكلاهما باطل عندنا ، أي استلزام وجوب شيء لحرمة نقيضه ، وكون النقيض أمرا عدميّا.
الواجب الأصلي والتبعي
والظاهر أنّ صاحب الكفاية قدسسره نسيه في محلّه وبعد الالتفات إليه ذكره هاهنا ، ونحن أيضا نلتزم بالبحث على طبقه ، فنقول : اختلف صاحب الفصول مع المحقّق الخراساني قدسسره وبعض آخر في أنّ هذا التقسيم يرتبط بمقام الدلالة والإثبات أو بمقام الثبوت والواقع ، وصاحب الفصول قائل بالأوّل (١) ، وصاحب الكفاية قدسسره قائل بالثاني (٢).
وقال صاحب الفصول (٣) في مقام تعريفهما : إنّ الواجب الأصلي ما فهم وجوبه بخطاب مستقلّ ، سواء كان هذا الدليل والخطاب المستقلّ دليلا لفظيّا مثل الكتاب والسنّة أو دليلا لبّيا مثل الإجماع ، والواجب التبعي ما لا يفهم وجوبه بخطاب مستقلّ.
وإذا لاحظنا هذا التقسيم مع تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري فيمكن
__________________
(١) الفصول الغروية : ٨٢.
(٢) كفاية الاصول ١ : ١٩٤ ـ ١٩٥.
(٣) المصدر السابق.