فصل
في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
هل تكون أصالة العموم متّبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به؟ ولا بدّ لنا قبل الورود في البحث من بيان امور بعنوان المقدّمة وتحرير محلّ النزاع :
الأوّل : أنّ ملاك حجّيّة أصالة العموم هو الظنّ النوعي أو الظنّ الشخصي ، بمعنى أنّ حجّيّتها متوقّفة على حصول الظنّ الشخصي ، أم يكفي فيها حصول الظنّ النوعي؟ والتحقيق أنّ الملاك هو الظنّ النوعي ، كما يكون كذلك في سائر الاصول ، وإن كان المراد من الاصول العقلائيّة هي القواعد العقلائيّة ، ولا يكون لها أساسا يقينيّا ، ولذا تصل النوبة إلى المظنّة ، ويقع البحث بأنّ أيّ نوع منها يكون ملاك الحجّية؟
الأمر الثاني : أنّ حجّيّة أصالة العموم مختصّة بالمخاطبين والمشافهين أم لا؟ والتحقيق أنّها لا تختصّ بهم ، كما أنّ حجّيّة الظواهر تكون كذلك لجواز تمسّك غير المشافهين أيضا بهما.
الأمر الثالث : أنّ محلّ النزاع هنا العامّ الصادر عن المولى ، واحتمال كونه مخصّصا بدون أيّ علم تفصيلا أو إجمالا بالتخصيص ، وإلّا لا يبقى مجال