فصل
في دوران الخاصّ بين كونه مخصّصا وناسخا
لا يخفى أنّ الخاصّ والعامّ المتخالفين في الحكم يختلف حالهما ناسخا ومخصّصا ومنسوخا ، فيكون الخاصّ مخصّصا تارة وناسخا مرّة ومنسوخا اخرى ، وذلك لأنّ الخاصّ إن كان مقارنا مع العامّ ـ بأن صدرا في آن واحد من معصومين أو من معصوم واحد في مجلس واحد ـ أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به ، فلا محيص عن كونه مخصّصا وبيانا له ، هذا ما قال به صاحب الكفاية قدسسره (١) في هاتين الصورتين ، والحقّ معه في الصورة الاولى.
وفي الصورة الثانية لقائل أن يقول بجريان كلا العنوانين ـ أي المخصّصيّة والناسخيّة معا ـ وثمرة النسخ والتخصيص أنّه على التخصيص يبنى على خروج الخاصّ عن حكم العامّ رأسا ومن أوّل الأمر ، مثلا : إذا قال المولى في يوم السبت : «أكرم العلماء يوم الجمعة» ، ثمّ قال في يوم الإثنين : «لا تكرم زيدا العالم» ، فلا يجب إكرامه على التخصّص رأسا ، وعلى النسخ يبنى على ارتفاع حكمه عن حكم العامّ من حين ورود الخاصّ ، بعد صلاحية الخاصّ للناسخيّة والمخصّصيّة معا.
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٣٦٨.