الفصل الخامس
في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، وعدمه
هل يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضدّه أم لا؟ عنونت المسألة بهذه الكيفيّة في كلمات الاصوليّين ، فالمحقّق النائيني قدسسره (١) ذكر قبل الورود في البحث امورا بعنوان المقدّمة ، وهي :
الأوّل : أنّه لا إشكال في أنّ المسألة من المسائل الاصوليّة ؛ لأنّ ملاك الاصوليّة ـ أي وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط ـ متحقّق فيها ؛ بأنّ القائل بالاقتضاء يقول بأنّ الصلاة الواجبة إذا تزاحمت مع واجب أهمّ ـ كالإزالة ـ تصير منهيّا عنها ومحرّمة ، وهذا حكم فرعي كلّي. والقائل بعدم الاقتضاء يقول بأنّ الصلاة في مقام المزاحمة مع واجب أهمّ لا تكون محرّمة ولا منهيّا عنها ، وهذا أيضا حكم فرعيّ كلّي.
والظاهر أنّ مراده لا يكون انحصار المسألة بالاصول ؛ إذ يمكن أن تكون المسألة مسألة لغويّة ؛ بأنّ الأمر بالشيء لغة عين النهي عن ضدّه أم لا؟ أي الواضع حين وضع هيئة «افعل» للدلالة على الوجوب كان مراده وجوب الشيء فقط أو حرمة تركه أيضا ، ولذا مرّ في ابتداء البحث أنّه لا مانع من
__________________
(١) فوائد الاصول ١ : ٣٠١.