تداخل علمين في بعض المسائل.
الأمر الثاني : أنّ هذه المسألة ليست من المباحث اللفظيّة ؛ لوضوح أنّ المراد من الأمر العنوان الأعمّ من اللفظي واللبّي المستكشف من الإجماع ونحوه ، بل هي من المباحث العقليّة ، وذكرها في المباحث اللفظيّة لكون الغالب في الأوامر كونها لفظيّة.
الأمر الثالث : أنّ المراد من الاقتضاء في العنوان الأعمّ من كونه على نحو العينيّة ، وما يعبّر عنه بالدلالة المطابقيّة أو التضمّنيّة أو الالتزاميّة بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ.
ولكنّه يتحقّق هاهنا إشكالان ، والأوّل مختصّ بكلام النائيني قدسسره ، والثاني مشترك بين كلام النائيني والمحقّق الخراساني قدسسرهما.
أمّا الإشكال الأوّل فهو : أنّ بين كلامه في الأمر الأوّل وكلامه في الأمر الثاني تهافتا ، فإنّ القول بعقليّة المسألة في الأمر الأوّل والقول بشمول كلمة «الاقتضاء» للدلالات الثلاث اللفظيّة لا يكون قابلا للاجتماع معا ، ولذا مرّ في ابتداء بحث مقدّمة الواجب من صاحب الكفاية قدسسره أنّ صاحب المعالم قائل بلفظيّة هذه المسألة بلحاظ نفيه الدلالات الثلاث في مقام نفي الملازمة.
وأمّا الإشكال الثاني فهو : أنّ شمول كلمة «يقتضي» للعينيّة والجزئيّة ، والتضمّن ينافي معناه الحقيقي ، فإنّ معناه وجميع مشتقّاته عبارة عن التأثير والتأثّر ؛ إذ المؤثّر الأصلي والموجد في أجزاء العلّة التامّة بعد وجدان الشرط وفقدان المانع هو المقتضي ، فما يعتبر في معناه الحقيقي عبارة عن خصوصيّتين : الاولى : أنّه يستعمل فيما تحقّق فيه أمران متغايران ، والثانية : أن يكون أحد الأمرين مؤثّرا في الآخر ، مثلا : النار شيء والإحراق شيء آخر ، ولا يعقل