بالمقدّمة ـ فهو في الحقيقة أمران يتعلّق أحدهما بذي المقدّمة والآخر بالمقدّمة ، فهو أوضح فسادا ومخالف للعقل والوجدان والأدبيّة ، فإنّ جملة «اشتر اللحم» لا تدلّ هيئة ولا مادّة على وجوب دخول السوق.
وإن كان المراد من الملازمة بينهما من قبيل لوازم الماهيّة مثل الزوجيّة بالنسبة إلى الأربعة ، فهو أيضا باطل ، فإنّ المسائل المربوطة بلازم الماهيّة لا تقع موردا للاختلاف أصلا ، والحال أنّ الأعاظم أنكروا الملازمة بين الوجوبين.
على أنّ من خصوصيّة لازم الماهيّة أنّ بمجرّد الالتفات إلى الملزوم يتحقّق الالتفات إلى اللازم أيضا ، وهذه الخصوصيّة مفقودة فيما نحن فيه ، فإنّ كثيرا ما تقع المقدّمة مغفولا عنها للمولى فضلا عن الحكم بها.
وإن كان المراد منها أنّ البعث إلى ذي المقدّمة علّة للبعث إلى المقدّمة بحيث يتولّد قهرا من البعث إليه البعث إليها ومن إيجابه إيجابها ، فهو أيضا باطل ؛ لأنّ مقتضى العلّيّة والمعلوليّة عدم انفكاك إيجاب المقدّمة عن إيجاب ذي المقدّمة أصلا ، مع أنّا نرى أنّه ليس كذلك ، فإن احتمل إيجاب المقدّمة من ناحية المولى وعدم إيصاله إلينا قلنا : إنّه لا يمكن الالتزام به في الموالي العرفيّة وجدانا ؛ إذ ربما تكون المقدّمة مغفول عنها لها ، ولا يمكن تعلّق الإيجاب من ناحيتها بالمقدّمة المغفول عنها ، فلا تصحّ هذه الاحتمالات.
وإن كان المراد من البعث المتعلّق بالمقدّمة البعث التقديري ، أي تعلّق الإيجاب من المولى إلى ذي المقدّمة فعلا ، ويتعلّق بالمقدّمة بعد التفاته إلى المقدّميّة ، فهو أوضح فسادا ؛ لأنّ عنوان الملازمة يكون من مصاديق التضايف ، ولا يمكن أن يكون أحد طرفيها أمر وجودي والآخر عدمي ، فإن كان لأحد طرفي الملازمة فعليّة فلا محالة لطرفها الآخر من فعليّة.