في صلاة الحائض.
فعلى كلا القولين لا تكون الصلاة مكان الإزالة باطلة ، ولا نسلّم ترتّب هذه الثمرة الخاصّة كما قال به استاذنا السيّد الإمام قدسسره (١) ، وأمّا ترتّب الثمرة العامّة ـ أي حرمة الضدّ على القول بالاقتضاء وعدم حرمته على القول بعدمه ـ فلا إشكال فيه.
وأنكر بعض العلماء ترتّب الثمرة الخاصّة ، يعني بطلان الضدّ إن كان أمرا عباديّا بنحو آخر ، وهو أنّ الصلاة مكان الإزالة تكون باطلة على كلا القولين.
أمّا على القول بالاقتضاء فمعلوم أنّ النهي المتعلّق بالعبادة يقتضي الفساد ، ولا فرق بين هذا النهي والنهي عن الصلاة المتوجّه إلى الحائض ، وأمّا على القول بعدم الاقتضاء فلأنّ القائل بعدم الاقتضاء لا يقول أيضا بأنّ كلا الضدّين في آن واحد يكونان مأمور بهما ، ولا يمكن للمولى بعد فرض تحقّق المضادّة بين الصلاة والإزالة أن يتعلّق التكليف الفعلي بهما ، بل الأمر الفعلي يتوجّه إلى الإزالة بلحاظ أهمّيّتها بالنسبة إلى الصلاة في سعة الوقت ، فالصلاة ليست بمأمور بها ولا بمنهيّ عنها ، وهذا يكفي لبطلانها ؛ إذ يشترط في صحّة العبادة تعلّق الأمر بها ، سيّما على القول بأن يكون قصد القربة بمعنى إتيان المأمور به بداعي أمره. هذا ما قال به الشيخ البهائي قدسسره (٢) وجماعة من العلماء.
وأجاب عنه المحقّق الخراساني قدسسره (٣) : أوّلا : بأنّه لا نحتاج في صحّة العبادة إلى الأمر ، بل يكفي مجرّد الرجحان والمحبوبيّة للمولى لصحّتها ، فإنّه يصحّ من العبد أن يتقرّب بمجرّد الرجحان إلى المولى كما لا يخفى ، فالصلوات التي تكون ضدّا
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ : ٣٩٩.
(٢) زبدة الاصول : ٨٢ ـ ٨٣.
(٣) كفاية الاصول ١ : ٢١٢.