إذ حينئذ يحكم العقل بعدم جواز العمل بمطلق الظنّ مع وجود هذا الطريق المعلوم ، اذ فيه عدول عن الامتثال القطعي الى الظنّي وكذا مع العلم الاجماليّ ، بناء على أن الامتثال التفصيلي مقدّم على الاجماليّ أو لأنّ الاحتياط يوجب الحرج المؤدّي الى الاختلال. أما مع انسداد باب العلم بهذا الطريق وعدم تميّزه عن غيره
______________________________________________________
هو الخبر ، أو الشهرة ، أو الاجماع المنقول؟.
وإنّما نقول بتقديم الخبر على الظنّ في هذه الصورة (اذ حينئذ يحكم العقل بعدم جواز العمل بمطلق الظنّ مع وجود هذا الطريق المعلوم) لأنّ الظنّ مرتبته متأخرة عن العلم ، فيقدّم العلم بالطريق على الظنّ به.
(اذ) لو لم يعمل بالطريق المعلوم وعمل بالظنّ ، كان (فيه عدول عن الامتثال القطعي الى الظنّي) وقد عرفت تقدّم الامتثال العلمي على الامتثال الظنّي بالظنّ المطلق.
(وكذا مع العلم الاجمالي) يعني : كما لا يجوز العمل بالظنّ بالواقع مع العلم التفصيلي بالطريق المجعول ، كذلك لا يجوز الاكتفاء بالعلم الاجمالي بتحصيل الواقع بالعمل بالاحتياط مع الطريق المعلوم وذلك (بناء على أن الامتثال التفصيلي) وإنّ كان ظنيا (مقدّم على الاجمالي) وإن كان علميّا.
(أو) وهذا عطف على قوله : «بناء» (لأنّ الاحتياط يوجب الحرج المؤدّي الى الاختلال) والاحتياط المؤدّي الى الاختلال ساقط قطعا.
(أما مع انسداد باب العلم بهذا الطّريق ، وعدم تميّزه عن غيره) بأن كان الطريق المجعول مجهولا لنا تفصيلا واجمالا بحيث لا نعلمه تفصيلا ولا اجمالا