الواقع امور غير مضبوطة كثيرة المخالفة للواقع مع قيام الاجماع على عدم جواز العمل بها ، كالقياس ،
______________________________________________________
الواقع امور غير مضبوطة ، كثيرة المخالفة للواقع) فكيف يتمكن المقلد من الظّنون بالاحكام الواقعيّة من أول الطهارة الى آخر الديات؟ أم كيف يتمكن القاضي من الظنّ بمعرفة واقع المتخاصمين ، وإن الحق في الواقع لأيهما؟.
هذا (مع قيام الاجماع على عدم جواز العمل بها) أي بالظّنون الحاصلة للمقلّد والقاضي (كالقياس) فكما أنّ الاجماع قام على عدم جواز العمل بالقياس ، كذلك قام الاجماع على عدم جواز عمل العامي بالظّنون ، المرتبطة بالأحكام الشرعيّة ، فلا يصح قياس ما نحن فيه على ظنّ القاضي والمقلّد للفرق من وجوه :
الاوّل : قيام الاجماع على عدم الاعتداد بظنّ القاضي في تعيين الواقع بين المتخاصمين ، وكذا ظنّ المقلّد في تعيين الأحكام الواقعيّة ، بخلاف ظنّ المجتهد فيما نحن فيه.
الثّاني : إنّ ظنّ القاضي والمقلّد بالنسبة الى تعيين الواقع وتعيين الطريق مختلف ، لأن الظن بتعيين الواقع بين المتخاصمين ، وتعيين الأحكام الواقعية ، حاصل من امور غير مضبوطة كثيرة المخالفة ، واتباعها للقاضي يستلزم اضطراب القضاء اذ كثيرا ما يظنّ القاضي بانّ الحق مع احدهما مع إنّ الأمارات الشرعيّة على خلاف ظنّه ، عمل بظنّه لزم اضطراب القضاء في القضايا الشخصيّة ، فتارة يحكم على حسب البيّنة ، وتارة على خلاف البيّنة.
وكذا بالنسبة الى اليمين ، وسائر الأمارات كاليد ، ونحوها ، وهذا خلاف ديدن العقلاء في لزوم التنسيق في الامور الحيوية العامة.
وكذا يلزم اضطراب الأحكام بالنسبة الى المقلّد فمرة يظنّ بأنّ الواجب صلاة