وكما ان المقلّد عاجز عن الاجتهاد في المسألة الكلّيّة ، كذلك القاضي عاجز عن الاجتهاد في الوقائع الشخصيّة ، فتأمّل.
هذا ، مع إمكان أنّ يقال :
______________________________________________________
الى الحاكم ، وليست بأمارة واحدة ، فقد تكون الأمارة الشياع ، وقد تكون بظهور علائم الحق على وجه أحد الطرفين ، كما قال الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام : «ما نوى امرؤ شيئا إلّا وظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه» (١).
وقد تكون لأجل إن أحدهما مبطل واضح ، لانّه لا يبالي ـ مثلا ـ بأكل أموال النّاس بالباطل.
وقد تكون لأجل إن أحد المدّعين ـ مثلا ـ جديد في البلد لم يعرف بعد ، والآخر قديم يعرف بالأمانة ، الى غير ذلك من القرائن المكتنفة بالقضايا الشخصية.
(وكما إنّ المقلد عاجز عن الاجتهاد في المسألة الكلّية) من أول الطهارة الى آخر الديات (كذلك القاضي عاجز عن الاجتهاد في الوقائع الشخصية) من مئات القضايات التي ترفع اليه.
(فتأمّل) ولعلّه إشارة الى أنّ دليل الانسداد لا يدل على حجّية الظّن في الموضوعات الخارجيّة كما سيأتي ـ
إنشاء الله ـ بعض الكلام في ذلك ، فيكون عدم تمكن القاضي من إعمال الظّنّ بالنسبة الى القضايا الشخصية من هذه الجهة ، لا من جهة إنّ الوقائع الشخصيّة غير منضبطة القرائن.
(هذا مع إمكان أن يقال :) إن ما ذكرناه في الوجه الثالث من وجوه الفرق بين
__________________
(١) ـ بحار الانوار : ج ٦٨ ص ٣١٦ ب ٢٥ ح ٤ ، نهج البلاغة : قصار الحكم : ص ٢٦ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٨ ص ١٣٧ ب ٢٦.